كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

36 - باب رِثَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ
1295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي؟ قَالَ: "لاَ". فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: "لاَ" ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلْثُ كَبِيرٌ -أَوْ كَثِيرٌ- إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ" يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [انظر: 56 - مسلم: 1628 - فتح: 3/ 164]
ذكر فيه حديث سعد بن أبي وقاص قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ .. الحديث في آخره: لكن البَائِسُ سَعْدُ ابن خَوْلَةَ" يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.
هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عشرة من "صحيحه" (¬1)
¬__________
(¬1) سلف برقم (56) كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، سيأتي برقم (2742) كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء، خير من أن يتكففوا الناس.
وبرقم (2744)، وبرقم (3936) كتاب: مناقب الأنصار، باب: قوله: "اللهم
أمض لأصحابي هجرتهم"، وبرقم (4409) كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع.
وبرقم (5354) كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل وبرقم (5659) كتاب: المرضى، باب: موضع اليد على المريض، وبرقم (5668) كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول إن وجع، وبرقم (6373) كتاب: =

الصفحة 540