كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

قَالَ: لا أدري (¬1). وروى عطاء بن عجلان عن أنس أنه كبر عليه أربعًا (¬2)، وهو أفقه. أعني: عطاء. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه صلى، وهي مرسلة (¬3)، فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة أو المثبت تقدم.
ثالثها:
استدل بعضهم لمالك ومن قَالَ بقوله أن اللبن للفحل حيث قال: وكان ظئرًا لإبراهيم، وهم سائر الفقهاء (¬4). وقال ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة: لا يحرم. وكانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (¬5).
رابعها:
فيه جواز تقبيل من قارب الموت وشمه، وذلك كالوداع والتشفي منه قبل فراقه.
خامسها:
قد سلف فيما سلف من الأبواب بيان البكاء والحزن المباحين، وهذا الحديث أبين شيء وقع في البكاء، وهو يبين ما أشكل من المراد بالأحاديث المخالفة له، وفيه ثلاثة أوجه جائزة: حزن القلب،
¬__________
= أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهو عمل مستفيض في السلف والخلف. انتهى.
(¬1) رواه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 140، وأحمد 3/ 281.
(¬2) انظر: التخريج السابق.
(¬3) رواه ابن سعد في "طبقاته" 1/ 141.
(¬4) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 2/ 180، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 375 - 376، "الأم" 5/ 26، "المغني" 9/ 520 - 522.
(¬5) روى هذِه الآثار ابن حزم في "المحلى" 2/ 10 - 3.

الصفحة 579