كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

ومعنى: ("قد قضى؟ ") أي: مات.
وقوله: (وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي -أو يرمي- بالتراب). إنما كان يضرب في البكاء بعد الموت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وجبت فلا تبكين باكية" (¬1)، وكان يضربهن أدبًا لهن؛ لأنه الإمام، كذا أوله الداودي. وقال غيره: إنما كان يضرب في بكاء مخصوص، وقبل الموت وبعده سواء، وذلك إذا نُحْنَ ونحوه. وقوله: (ويحثي التراب). تأسي بقوله - صلى الله عليه وسلم - في نساء جعفر: "احث في أفواههن التراب" (¬2).
¬__________
(¬1) رواه أبو دواد من حديث جابر بن عتيك (3111) كتاب: الجنائز، باب: في فضل من مات في الطاعون، والنسائي 4/ 13 كتاب: الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت، ومالك 1/ 393 - 394 (996) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن البكاء. وعبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 562 (6695) كتاب: الجنائز، باب: الصبر، والبكاء، والنياحة، وابن حبان في "صحيحه" 7/ 461 (3189)، 7/ 463 (3190) كتاب: الجنائز، باب: فصل في الشهيد، والطبراني 2/ 191 (1779)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 352 كتاب: الجنائز، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون قرشيون، وعند حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث من شيوخ مالك. والبيهقي 4/ 69 - 70 كتاب: الجنائز، باب: من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يُبكى عليه، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2723).
(¬2) سلف برقم (1299) باب: من جلس عند المصيبة.

الصفحة 582