كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

46 - باب القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
1307 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ". قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الحُمَيْدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ". [1308 - مسلم: 958 - فتح: 3/ 177]
ذكر فيه حديث سفيان عن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، أنا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي بعض نُسخ البخاري: زَادَ الحُمَيْدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ولفظه: "حَتَّى تخلفكم أو توضع" (¬1) وفي لفظٍ له: "إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن معها فليقم حين يراها تخلفه، إذا كان غير متبعها" (¬2).
إذا تقرر ذلك فمعنى القيام للجنازة -والله أعلم- على التعظيم لأمر الميت، والإجلال لأمر الله؛ لأن الموت فزع، فيستقبل بالقيام له والجد.
وقد روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث ابن عمر: "إنما تقومون إعظامًا لمن يقبض النفوس". رواه أحمد والحاكم. وقال: صحيح الإسناد (¬3).
وروي من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (958) كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة.
(¬2) "صحيح مسلم" (958).
(¬3) "مسند أحمد" 2/ 168، و"مستدرك الحاكم" 1/ 357 كتاب: الجنائز.

الصفحة 586