فقوموا" رواه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (¬1). وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده.
ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به، وقالوا: لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم (¬2). واحتجوا بحديث عليًّ - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد. أخرجه مسلم (¬3).
ولابن حبان: كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك (¬4).
وفي لفظ: قام ثم قعد (¬5). وفي آخر: قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا (¬6).
وقال عليٌّ: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة، فلما نسخ ذلك نهى عنه (¬7). وفي لفظٍ: قام مرة ثم نهى عنه (¬8).
فدل هذا: أن القيام منسوخ بالجلوس.
وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة (¬9)، ومالك، وأبو حنيفة
¬__________
(¬1) "المصنف" 3/ 41 (11906) باب: من قال: يقام للجنازة إذا مرت.
(¬2) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص 93.
(¬3) "صحيح مسلم" (962) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 7/ 326 - 327 (3056) كتاب: الجنائز، باب: فصل في القيام للجنازة.
(¬5) رواه مسلم عن علي بن أبي طالب (962) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، والترمذي (1044) كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي 4/ 77 - 78 كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز، والبيهقي 4/ 27 كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
(¬6) رواه مسلم (962/ 84)، والنسائي 4/ 78.
(¬7) رواه عبد الرزاق 3/ 459 (6311) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.
(¬8) رواه البزار في "المسند" 3/ 122 (908).
(¬9) رواه عبد الرزاق 3/ 461 - 462 (6315)، (6320) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.