كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وأصحابه، والشافعي (¬1). وكان ابن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون قبل أن توضع الجنازة (¬2)، فهذا ابن عمر يفعل هذا. وقد روي عن عامر بن ربيعة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك. فدل تركه لذلك ثبوت نسخ ما حدث به عامر. وأنكرت عائشة القيام لها، وأخبرت أن ذلك كان من فعل الجاهلية (¬3).
وقال عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون: ذلك على التوسعة، والقيام فيه أجر وحكمه باق (¬4).
وقول مالك أولى؛ لحديث عليًّ السالف. وقال صاحب "المهذب": هو مخير بين القيام والقعود (¬5).
وقال جماعة: يكره القيام إذا لم يرد المشي معها (¬6)، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقال المتولي: يستحب (¬7) القيام (¬8). وحديث علي مبين للجواز.
فأما القيام على القبر حَتَّى تقبر، فقال القرطبي: كرهه قوم، وعمل به آخرون. رُوي ذلك عن عليًّ وعثمان وابن عمر، وأمر به عمرو بن العاصي (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 244، "التمهيد" 6/ 269، "الأم" 1/ 247.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 4 (11519) كتاب: الجنائز، باب: من رخص في أن يجلس قبل أن توضع.
(¬3) رواه البيهقي 4/ 28 كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
(¬4) انظر: "المنتقى" 2/ 24.
(¬5) "المهذب" 1/ 444 - 445.
(¬6) عزاه النووي إلى بعض الشافعية، "المجموع" 5/ 241.
(¬7) ورد بهامش الأصل ما نصه: واختاره النووي في "شرح المهذب" و"شرح مسلم".
(¬8) انظر: "شرح مسلم للنووي" 7/ 38.
(¬9) رواه ابن أبي شيبة عن علي 3/ 25 (11755) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يقوم على قبر الميت، وانظر: "المفهم" 2/ 620.

الصفحة 588