وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى قال: كَانَ (أَبُو) (¬1) مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.
الشرح:
حديث جابر أخرجه مسلم وقال فيه: "إن الموت فزع" (¬2) ولم يذكر البخاري هذِه اللفظة. وحديث سهل وقيس أخرجهما مسلم (¬3)، وتعليق أبي حمزة أخرجه أبو نعيم من حديث عبدان عنه، والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أنس فقال: "إنما قمنا للملائكة" لما قيل له: إنها جنازة يهودي (¬4).
قَالَ الشافعي في "اختلاف الحديث": وهذا -أعني: القيام- لا يعدو أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلة قد رواها بعض المحدثين، وهي كراهته أن تطوله جنازة يهودي (¬5). قلتُ: أو آذاه ريحها كما أخرجه ابن شاهين (¬6). وأيها كان فقد جاء عنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره.
وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: يقوم إذا رآها. وأكثر أهل العلم على أنه ليس على أحد القيام لها. روينا ذلك عن عليٍّ، وابنه الحسن وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير. زاد ابن حزم: ابن عباس، وأبا هريرة. وبه قَالَ أهل الحجاز، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: ابن. والمثبت من اليونينية، وأبو سعود المذكور هو البدري.
(¬2) "صحيح مسلم" (960) كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة.
(¬3) "صحيح مسلم" (961).
(¬4) "المستدرك" 1/ 357 كتاب: الجنائز.
(¬5) "اختلاف الحديث" ص 157.
(¬6) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 300 - 301.
(¬7) "الاعتبار" ص 93، 94.