كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وللترمذي: "ما دون الخبب". وأعله (¬1). وللبخاري في "تاريخه" عن محمود بن لبيد قَالَ: أسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ (¬2)، وأمر عمر بالإسراع بجنازته، وكذا عمران بن الحصين، وابن عمرو، وابن عمر، وعلقمة. وقال أبو الصديق الناجي: إن كان الرجل؛ لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها (¬3).
وقال إبراهيم: كان يقال: انبسطوا بجنائزكم، ولا تدبوا بها دب اليهود (¬4). وكان محمد والحسن يعجبهما الإسراع بها (¬5).
وفي ابن ماجه بإسناد فيه ليث عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى قَالَ: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها، فقال: " (لتكون) (¬6) عليكم السكينة" (¬7).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1011) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وأبو ماجد رجل مجهول لا يُعْرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود، و"علل الترمذي" 1/ 407 باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه فقال: أبو ماجد منكر الحديث، وضعفه جدًا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (5066). وانظر تخريجه مفصلًا في "البدر المنير" 5/ 230 - 232، و"تلخيص الحبير" 2/ 112.
(¬2) "التاريخ الكبير" 7/ 402 ترجمة (1762).
(¬3) روى عنه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11268) كتاب: الجنائز، باب: في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11272).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11273).
(¬6) كذا بالأصول، وفي "سنن ابن ماجه": لتكن.
(¬7) "سنن ابن ماجه" (1479) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز، قال البوصيري: ليث هو ابن أبي مسلم ضعيف تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي ومع ضعفه ورد في الصحيحين، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (322): منكر.

الصفحة 598