وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير والعقَّار بن المغيرة بن شعبة (¬1).
ثالثها: أن المشي خلفها أفضل، وهو قول علي بن أبي طالب (¬2). وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأهل الظاهر (¬3).
قَالَ الطحاوي: وهو قول ابن مسعود وأصحابه، واحتجوا بما رواه أبو الأحوص، عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي، وكان أبو بكر وعمر يمشيان أمامها، وكان علي يمشي خلفها، فقال علي: إن (فضل) (¬4) الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس (¬5). ورواه أحمد في "مسنده": عن علي أن عمرو بن حريث سأله فقال علي: إن فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل الصلاة المكتوبة في الجماعة على الوحدة. فقال عمرو: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. فقال علي: إنما كرها أن يخرجا الناس (¬6).
وحكى الأثرم أنه ذكر هذا لأبي عبد الله، فتكلم في إسناده. ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما هو بالتوقيف، وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك (¬7).
وروى نافع قَالَ: خرج عبد الله بن عمر إلى جنازة فرأى معها نساء،
¬__________
(¬1) "المصنف" 2/ 477 - 478 (11228 - 11243) كتاب: الجنائز، باب: في المشي أمام الجنازة.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 477 (11239).
(¬3) انظر: "المبسوط" 2/ 56، "المحلى" 5/ 164 - 165.
(¬4) من (م).
(¬5) "شرح معاني الآثار" 1/ 483.
(¬6) "المسند" 1/ 97.
(¬7) ذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 483.