كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

53 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ. [1320، 1334، 3877، 3878، 3879 - مسلم: 952 - فتح: 3/ 186]
ذكر فيه حديث جابر: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.
هذا الحديث أخرج أصله مسلم بدون قوله: (فكنت في الصف الثاني أو الثالث) (¬1). ولا شك أن الصفوف على الجنازة من سنة الصلاة عليها، وقد صح أن مالك بن هبيرة كان إذا صلى على جنازة، فاستقل الناس جزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورواه أحمد بلفظ: "فقد غفر له". ولفظ الحاكم بهما (¬2) (¬3)، ولهذا قَالَ أصحابنا: يسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وبه قَالَ أحمد (¬4).
قَالَ الطبري: فينبغي لأهل الميت إذا لم يخش عليه التغير أن ينتظروا اجتماع قوم، يقوم منهم ثلاث صفوف؛ لهذا الخبر.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (952) كتاب: الجنائز، باب: في التكبير.
(¬2) ورد أعلى هذِه الكلمة في الأصل: أي: باللفظين.
(¬3) "سنن الترمذي" (1028) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، و"المسند" 4/ 79، "المستدرك" 1/ 362 كتاب: الجنائز.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (5668).
(¬4) انظر: "المجموع" 5/ 172، "المغني" 3/ 420.

الصفحة 609