كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

8 - باب مَنْ تَسَحَّرَ (¬1) فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ
1134 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِىَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. [انظر: 576 - فتح: 3/ 18]
ذكر فيه حديث أنس: أَنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا .. الحديث.
وقد سلف في باب: وقت الفجر (¬2).
وفيه: تأخير السحور، والمراد بالصلاة: صلاة الصبح، وترجم عليه
البخاري في الصيام باب: كم قدر بين السحور وصلاة الصبح (¬3).
إلا أول ما قام إليه ركعتا الفجر؛ لأنه حين كان قبلَ الفجر وبينهما مقدارُ ما ذكر، ففي تلك المدة صلى ركعتي الفجر ثم قعد ينتظر الصلاة (¬4).
¬__________
(¬1) أشير في الهامش إلى أن بعد هذِه الكلمة (في نسخة: ثم قام إلى الصلاة).
(¬2) برقم (576) كتاب: مواقيت الصلاة.
(¬3) برقم (1921).
(¬4) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الخامس بعد التسعين، كتبه مؤلفه غفر الله له.

الصفحة 61