سلفًا وخلفًا على خلافه، فلا التفات إليه، وقد أجمعوا على أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء لجازت إلى غيرها (¬1).
واحتجاج البخاري في الباب بما ذكر بعضه كافٍ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - سماها صلاة، وقول السلف الذين ذكرهم في الباب أن حكمها عندهم حكم الصلاة في أن لا تصلى إلا بطهارة وفيها تكبير وسلام، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمهم فيها وصلوا خلفه كما فعل في الصلاة.
ولنتكلم على ما ذكره حرفًا حرفًا فنقول:
أما قوله: ("من صلى على الجنازة") فهو مسند من حديث أبي هريرة: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وإن اتبعها فله قيراطان" ذكره قريبًا في باب: من انتظر حَتَّى تدفن، بلفظ: "من شهد الجنازة حَتَّى يصلي" (¬2) وما سقناه لفظ مسلم (¬3).
وأما قوله: ("صلوا على صاحبكم") فسيأتي من حديث سلمة بن الأكوع في الذي عليه ثلاثة دنانير فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم" وهو أحد ثلاثيات البخاري (¬4).
وأما قوله: ("صلوا على النجاشي") فسلف (¬5).
وأما قوله: (سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها) فهو كما قَالَ.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 8/ 283 - 284.
(¬2) سيأتي برقم (1325).
(¬3) "صحيح مسلم" (945) كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(¬4) سيأتي برقم (2289) في الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز.
(¬5) برقم (1320) باب: الصفوف على الجنازة.