كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وفي الجهر به قولان للمالكية (¬1)، وعند أبي يوسف: يتوسط بينهما.
ويرفع عندنا اليد في كل تكبيرة (¬2)، وللمالكية أقوال، ثالثها الشاذ: لا يرفع في الجميع (¬3). وذهب الكوفيون، والثوري إلى الرفع في الأولى فقط (¬4)، وحكاه في "المصنف" عن النخعي، والحسن بن صالح (¬5)، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (¬6)، وروي مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومكحول (¬7)، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق (¬8)، وفي الترمذي -غريبًا- عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة (¬9) زاد الدارقطني: "ثم لا يعود"، وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (¬10) وغيره (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 2/ 20.
(¬2) انظر: "البيان" 3/ 66.
(¬3) انظر: "المنتقى" 2/ 12.
(¬4) انظر: "الأصل" 1/ 424، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 391.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 491 (11386 - 11387) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة.
(¬6) "الأوسط" 5/ 426.
(¬7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 490 - 491 (11380)، (11382)، (11384)، (11386).
(¬8) انظر: "المغني" 3/ 417 - 418.
(¬9) "سنن الترمذي" (1077) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص 147.
(¬10) ورد بهامش الأصل ما نصه: ضعفوه وشذ ابن حبان فذكره في "الثقات" قاله في "الكاشف"، وقال في "المغني" ضعيف، وتركه بعضهم.
(¬11) "سنن الدارقطني" 2/ 75 كتاب: الجنائز، باب: وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير.

الصفحة 617