كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وحكى صاحب "المبسوط" من الحنفية أن ابن عمر، وعليًّا قالا: لا يرفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام (¬1). وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر، ثم قَالَ: لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع (¬2).
وفي "المستدرك" صحيحًا عن عبد الله بن أبي أوفي أنه سلم عن يمينه وشماله، فلما انصرف قال: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، أو هكذا يصنع (¬3) وقال أحمد -فيما حكاه الخلال: وقيل له: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين على الجنازة؟ - قَالَ: لا، ولكن يروى عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفية عن يمينهم، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفي، وأبا هريرة، وواثلة، وزيد بن ثابت. وفي "المصنف" عن جابر بن زيد، والشعبي، والنخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين (¬4). قَالَ مالك في "المجموعة": ليس عليهم رد السلام على الإمام. وروى عنه ابن غانم (¬5) قَالَ: يرد على الإمام من يسمع سلامه (¬6).
¬__________
(¬1) "المبسوط" 2/ 65، ولم يحكه إلا عن ابن عمر.
(¬2) لم يحكه ابن حزم عن ابن عمر، بل عن ابن عباس، وحكى عن ابن عمر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، "المحلى" 5/ 176.
(¬3) "المستدرك" 1/ 360 كتاب: الجنائز.
(¬4) "المصنف" 2/ 500 (11503، 11508)، عن الشعبي، والنخعي وأما جابر فروى عنه في "المصنف" تسليمة واحدة (11497)، وانظر: "الأوسط" 5/ 447.
(¬5) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عمر بن غانم، أبو عبد الرحمن الرعيني قاضي إفريقية، عن داود بن قيس وابن أنعم، وعنه القعنبي، مستقيم الحديث كذا قال في "الكاشف" وقال في "المغني" مجهول الحال، وأبهمه ابن حبان، وقوله: مستقيم الحديث. هي عبارة أبي داود فيه، وقد ذكره في "الميزان" فذكر فيه كلامًا آخر، فراجعه.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 590، "المنتقى" 2/ 20.

الصفحة 618