عباس، وعطاء، وسعيد ابن المسيب مثله، وهو قول في "المدونة"، قَالَ: لا بأس بالصلاة عليها بعد العصر حَتَّى تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر (¬1). ونحوه قول الأوزاعي، والثوري، والكوفيين، وأحمد، وإسحاق، وكرهوا الصلاة عليها عند الطلوع والغروب والزوال (¬2)، وخالفهم الشافعي فأباحها كل وقت (¬3)، وهو قول ابن مصعب من المالكية إلا أن يتحرى ذلك، وهو بما خص من النهي.
ووقع في ابن الحاجب ما يوهم أن المنع لـ"الموطأ" في الجنازة -والذي فيه: إنما هو في سجود التلاوة (¬4)، فاعلمه- واحتج الكوفيون بحديث عقبة بن عامر في مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا: عند الطلوع حَتَّى تبيض، وعند انتصاف النهار حَتَّى تزول، وعند الاصفرار حَتَّى تغيب (¬5).
وحمله المخالف على ما إذا قصد التحري. قَالَ الشافعي: أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل ابن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلاً ولم ينتظروا به المغيب (¬6).
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 171.
(¬2) انظر: "الأصل" 1/ 429 - 430، "مختصر الطحاوي" ص 42، "المغني" 3/ 406 - 407.
(¬3) "الأم" 1/ 247.
(¬4) "الموطأ" ص 145 - 146.
(¬5) "صحيح مسلم" (831) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
(¬6) "الأم" 1/ 248.