فرع:
(لو) (¬1) أخرها حَتَّى غربت، فروى ابن القاسم وابن وهب يبدأ بالمغرب، وقيل: هو واسع أن يبدأ بأيهما شاء، وبالمغرب أصوب. وأما رفع اليدين فقد سلف بيانه.
وأما قول الحسن: (أحق الناس بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم). فإن أهل العلم اختلفوا فيمن أحق بالصلاة عليها: الولي أو الوالي؟ فقال أكثر أهل العلم: الوالي أحق من الولي. روي عن علقمة، والأسود والحسن، وجماعة (¬2)، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في القديم، وأحمد، وإسحاق (¬3)، إلا أن مالكًا قَالَ في الوالي والقاضي: إن كانت الصلاة إليهم، فهم أحق من الولي. وقال مطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ: ليس ذلك إلى من إليه الصلاة من قاضٍ، أو صاحب شرطة، أو خليفة الوالي الأكبر، وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي تؤدى إليه الطاعة (¬4).
وعبارة ابن الحاجب: وإذا اجتمع الولي والوالي، فالولي الأصل، لا الفرع أولى، فإن كان صاحب الخطة فقولان لابن القاسم وغيره (¬5) أن الولي أولى إلا أن يكون صاحب الصلاة هو القاضي (¬6)، وقال أبو يوسف،
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 483 - 484 كتاب: الجنائز، باب: ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة، وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 398.
(¬3) انظر "الهداية" 1/ 98، "الكافي" ص 83، "روضة الطالبين" 2/ 121، "المغني" 3/ 406 - 407.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 584 - 585.
(¬5) "مختصر ابن الحاجب" ص 68.
(¬6) انظر: "المنتقى" 2/ 19.