كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

والشافعي في الجديد: الولي أحق من الوالي، لوفور شفقته (¬1). قَالَ تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
وحجة الأول: خوف الافتيات، وروى الثوري عن أبي حازم قَالَ: شهدت الحسين بن علي قَدَّمَ سعيد بن العاصي يوم مات الحسن بن علي، وقال له: تقدم فلولا السنة ما قدمتك (¬2)، وسعيد يومئذٍ أمير المدينة (¬3).
قَالَ ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك منهم أحد، فدل أنه كان عندهم الصواب (¬4)، وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي، وأبي بردة، وابن أبي ليلى، وطلحة، وزبيد، وسويد بن غفلة: تقديم إمام الحي. وعن أبي الشعثاء، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاهد، وعطاء أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة (¬5).
وقوله: (فإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ..) إلى آخره، واختلف في صلاة الجنازة إذا خشي فوتها بالتيمم، قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: لا يتيمم (¬6). وأجازه عطاء، وسالم، والنخعي، والزهري، وربيعة، والليث، ويحيى بن سعيد، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، والثوري وأبو حنيفة
¬__________
(¬1) انظر: "مجمع الأنهر" 1/ 182، "المجموع" 5/ 175.
(¬2) ورد بهامش الأصل: قول الحسين: لولا السنة هو مثل قوله: من السنة كذا.
(¬3) رواه عبد الرزاق 3/ 471 - 472 (6369) كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت، ورواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 399.
(¬4) "الأوسط" 5/ 399.
(¬5) "المصنف" 2/ 483 - 484.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 638، "المجموع" 5/ 181، "الفروع" 1/ 220.

الصفحة 622