كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وفي "شرح الهداية": إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم صلاة واحدة، يجعلون واحدًا خلف واحد، ويلي الإمام الرجال، ومن كان أفضل فهو أولى أو يستوي فيه الحر والعبد، ويقدم الصبي الحر على العبد، ثم الخناثى ثم النساء ثم الصبيان. ولو جعلت الجنائز صفًّا واحدًا على الطول جاز.
وقيل: يوضع شبه الدرج رأس الثاني عند صدر الأول (¬1)، وإن شاءوا جعلوها واحدًا بعد واحدٍ. وإن شاءوا صفًّا واحدًا، وإن كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف خلفه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد قلتُ: والأولى عندي: اثنان ثم اثنان ثم اثنان؛ لكراهية الانفراد.
وأما كون التكبير أربعًا فقد سلف (¬2)، وحديث الشعبي سلف أيضًا (¬3).
¬__________
(¬1) هو قول ابن أبي ليلى كما في "المبسوط" 2/ 65.
(¬2) برقم (1319) باب: الصفوف على الجنازة.
(¬3) برقم (857) كتاب: الأذان، باب: وضوء الصبيان.

الصفحة 625

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text