كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

ولا يستأذنون (¬1) وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء، ولمالك وأصحابه جواز الانصراف قبل الصلاة عليها وبعدها دون إذن (¬2) -وسيأتي في الباب بعده- وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك.
وروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، والمسور بن مخرمة، والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حَتَّى يستأذنوا (¬3).
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قَالَ: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حَتَّى يؤذن له، إلا أن يطول ذلك (¬4).
والقول الأول أولى بالصواب بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد" الحديث، فلفظة (حَتَّى): حض وترغيب لا لفظ حتم ووجوب، ألا ترى قول زيد السالف. وحديث جابر مرفوعًا: "أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها، ليس له أن يرجع حَتَّى يستأمر أهل الجنازة" أخرجه البزار، وعلته أبو سفيان (¬5)، ورواه عمرو بن
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق عن قتادة، القاسم، ابن الزبير 3/ 515 (6527 - 6528) باب: انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم، وروى الآثار ابن أبي شيبة عن زيد، وجابر، ومحمد، والحسن 3/ 4 - 5 (11527)، (11529)، (11539) باب: الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له.
(¬2) قال الدسوقي في "حاشيته" 1/ 423، الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقًا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة، وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذنٍ من أهلها. والحال أنهم لم يطولوا فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أولا، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. أهـ
(¬3) رواه عبد الرزاق 3/ 513 - 515 (6621 - 6624).
(¬4) لم أقف على رواية ابن عبد الحكم عن مالك، لكن القول مذكور في "التفريع" 1/ 370، "الخرشي على مختصر خليل" 2/ 137.
(¬5) رواه البزار كما في "كشف الأستار" 2/ 36 (1144) كتاب: الحج، باب: في =

الصفحة 629