كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

يصلى عليها، فيما رواه أشهب عنه، وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينصرف قبلها إلا لحاجة أو علة، قَالَ ابن القاسم: وذلك واسع كحاجة أو غيرها وليست بفريضة -يعني: إذا بقي من يقوم بها- قَالَ ابن حبيب: لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب، وينصرف عنها إذا شاء قبل أن يصلى عليها (¬1). قاله جابر بن عبد الله (¬2)، وقد أوضحت الكلام على حديث أبي هريرة هذا في الإيمان في باب: اتباع الجنائز من الإيمان، فراجعه منه.
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 572 - 573.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 4 - 6 (11528)، (11540) باب: في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له.

الصفحة 632