كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

وقال يحيى بن رافع: كان يقال: لا تطيل القراءة في الصلاة فيعرض لك الشيطان فيفتنك (¬1).
وقال آخرون بالأول، واحتجوا بحديث أبي سفيان عن جابر قَالَ: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل؟ قَالَ: "طول القنوت" (¬2)، وهو قول إبراهيم وأبي مجلز والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (¬3).
وقال أشهب: هو أحب إلى لكثرة القراءة على سعة ذلك كله (¬4)، وليس في حديث أبي ذر وابن عمر ما يمنع هذا إذ يجوز أن يكون المراد: فإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل، وكان ما يعطيهم الله من الثواب أكثر، فهذا أولى ما حمل عليه معنى الحديث.
وكذا حديث ابن عمر ليس فيه تفضيلهما على طول القيام، وإنما فيه ما يعطاه المصلي على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه، ولعله يعطى بطول القيام أفضل من ذلك -نبه عليه الطحاوي-، وحديث ابن مسعود يشهد بصحة هذا القول.
وفي الحديث أن مخالفة الإمام أمر سوء كما قَالَ ابن مسعود.
وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] الآية.
¬__________
= أبو نعيم في "الحلية" 6/ 99 - 100 من طريق عيسى بن يونس، عن ثور، عن أبي المنيب، قال: رأى ابن عمر فتى يصلي .. الحديث. وقال: غريب من حديث أبي المنيب وثور لم نكتبه إلا من حديث عيسى بن يونس.
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 224 (8351) كتاب: الصلوات.
(¬2) رواه مسلم (756/ 165) باب: أفضل الصلاة طول القنوت.
(¬3) انظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 477، و"البحر الرائق" 2/ 96 - 97.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 526 - 527.

الصفحة 64