كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)

اضطجع حَتَّى جاءه المؤذن، ثم خرج فصلى (¬1) الصبح، وفي أخرى ذكرها ست مرات ثم أوتر، ثم اضطجع، ثم ركع الفجر (¬2).
وقول عائشة: (سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدى عَشْرَةَ، سِوى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ) تريد ليلةً: سبعًا، وأخرى تسعًا، وأخرى إحدى عشرة، وهو أكثر ما كان يصلي كما أخبرت به عائشة: ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا أخرجاه (¬3).
وروي عنها: ثلاث عشرة فيحتمل أنها نسيت رواية: إحدى عشرة، أو أسقطت: ركعتي الفجر، أو وصفته بأكثر فعله وأغلبه. وفي "الموطأ" من حديث هشام، عن أبيه، عنها أنه كان يصلي ثلاث عشرة، ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين (¬4)، وسندها لا شك في صحته. وقد أخرجها البخاري في باب: ما يُقرأ في ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به، وقال: ركعتين خفيفتين (¬5).
فلعل الثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها، أو أنه عدا الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح، أو الركعتين بعد الوتر جالسًا؛ لكن روي في باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره، عن عبد الله بن
¬__________
(¬1) سلف برقم (992) كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوترِ، ويأتي برقم (4570) كتاب: التفسير، باب: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ}.
(¬2) التخريج السالف.
(¬3) يأتي برقم (1147) باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، ورواه ومسلم برقم (738) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل.
(¬4) "الموطأ" ص 95.
(¬5) يأتي برقم (1170) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر.

الصفحة 69