وكذا أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من "صحيحه" (¬1)، وأخرجه مسلم بألفاظ:
أحدها: هذا.
ثانيها: "حين يمضي ثلث الليل الأول" (¬2).
ثالثها: "لشطر الليل -أو ثلث الليل- الآخر" (¬3).
وذكر الترمذي أن الرواية الأولى أصح الروايات (¬4)، وصححها أيضًا غيره، فذكر القاضي عياض (¬5) أن النزول عند مضي الثلث الأول. و"من يدعوني .. " إلى آخره في الثلث الآخر. وقال: يحتمل الشارع أعلم بالأول فأخبر به ثم بالثاني فأخبر به، فسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما، وأبو سعيد خبر الثلث الأول فأخبر به مع أبي هريرة. وقال ابن حبان في "صحيحه": صح "حين يمضي شطر الليل أو ثلثاه"، و"حين يبقى ثلث الليل الآخر"، و"حتى يذهب ثلث الليل الأول"، فيحتمل أنه في بعض الليالي: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعضها حين يبقى ثلث الليل الأول (¬6).
قلتُ: ويجوز -والله أعلم- أن يكون ابتداء الأمر من أول الثلث الثاني إلى الثالث.
¬__________
(¬1) هذا الموضع، وبرقم (6321) الدعوات، باب: الدعاء نصف الليل. و (7494) كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ}.
(¬2) "صحيح مسلم" (758/ 169) باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ..
(¬3) "مسلم" (758/ 171).
(¬4) "سنن الترمذي" 2/ 309.
(¬5) "إكمال المعلم" 2/ 309.
(¬6) "صحيح ابن حبان" 3/ 202.