كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 9)

أَبِي سَعِيدٍ؛ أَن النَّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "أَوْترُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".
١٦٥٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَني عُبَيدُ اللهِ
ــ
أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد يمامي وواحد كوفي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا) أي صلوا الوتر (قبل أن تصبحوا) أي قبل أن تدخلوا في الصباح بطلوع الفجر الثاني، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٧] والترمذي [٤٦٨] والنسائي [٣/ ٢٣١].
قال القرطبي: وقوله في هذا الحديث "أوتروا قبل أن تصبحوا" وقوله "إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة" دليل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، وقد زاد هذا المعنى وضوحًا ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا برقم (٤٦٩) "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فاوتروا قبل طلوع الفجر" تفرد به سليمان بن موسى الأشدق، وهو ثقة إمام، ولا خلاف في أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأما آخر وقته المختار فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر، وقال ابن مسعود: إلى صلاة الصبح، وهل له بعد ذلك وقت ضرورة؛ فقال مالك والشافعي: وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وقال أبو مصعب: لا وقت ضرورة له فلا يصلي بعد طلوع الفجر وقاله الكوفيون وقد روي عن مالك، وقال أبو حنيفة: يقضي بعد صلاة الصبح وقاله طاوس، وقال الأوزاعي وأبو ثور والحسن والليث وغيرهم: يقضي بعد طلوع الشمس، وحكي عن سعيد بن جبير أنه يوتر من القابلة.
[قلت]: - وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا برقم (١٤٣١) "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضي دائمًا كالفرض ولم أر قائلًا به والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
١٦٥٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي ثم النيسابوري، ثقة ثبت، من (١١) مات سنة (٢٥١) (أخبرني عبيد الله) بن موسى بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة، من (٩) روى عنه

الصفحة 419