كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 9)

3592 - حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْحَيَاءٌ خَيْرٌ كُلُّهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ، عَنْ عِمْرَانَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ
3593 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ -[66]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،.

3594 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ: اقْتُلْهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالُوا: بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الطَّرِيق -[67]- ِفَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادِ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فالحديثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلَاءِ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانً وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ

الصفحة 65