كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 9)
أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»، وهذا لفظ حديث قتيبة (¬١).
وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال -رضي الله عنه-: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ» (¬٢).
ففي حديث صهيب أشار بأصبعه، وفي حديث ابن عمر أشار باليد، قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه على سنن أبي داود: «ويجمع بين هذه الروايات بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزًا، والله أعلم» (¬٣).
ومن المواضع التي لا يُشرع فيها رد السلام إذا كان المُسلَّم عليه مشتغلًا بقضاء الحاجة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (¬٤).
ومنها أنه لا يشرع السلام على المصلين يوم الجمعة والإمام
---------------
(¬١). برقم (٩٢٥)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٤) برقم (٨١٨).
(¬٢). برقم (٩٢٧)، وذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧٤) برقم (٨٢٠) وقال: حسن صحيح.
(¬٣). عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ١٣٨) بتصرف.
(¬٤). برقم (٣٧٠).