كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 9)

4- بَابُ : إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ.
وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا ، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَُعْمِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.
6947- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي , فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ , قَالَ : فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
5- بَابُ : مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ.
6948- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ ، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَةَ , قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ : إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.
6- بَابُ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
6949- وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ ، الحَدَّ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الحُرُّ : يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا وَيُجْلَدُ ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ.
6950- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ ، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ.

الصفحة 27