كتاب البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية (اسم الجزء: 1)

٣٣٠٧ - وَالثَّانِ أَوْلَى عَمَلًا لِقُرْبِهِ ... وَسِيبَوَيْهِ (¬١) هُوَ قَائِلٌ بِهِ
٣٣٠٨ - وَهْوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَه ... وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ أَتَى بِكَثْرَه
٣٣٠٩ - وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَه ... أَيْ قُوَّةٍ فَهْوَ لَهُ ذُو نُصْرَه
٣٣١٠ - كَأَهْلِ كُوفَةٍ بِأَنَّ الأَوَّلَا ... أَوْلَى مِنَ الثَّانِي إِذَا مَا أُعْمِلَا
٣٣١١ - وَقِيلَ سُوِّيَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَا ... وَهْوَ ضَعِيفٌ فَلِهَذَا نُبِذَا (¬٢)
٣٣١٢ - وَكُلُّ ذَا فِي غَيْرِ مَا تُعُجِّبَا ... بِهِ وَأَمَّا هُوَ فَهْوَ أُوجِبَا
٣٣١٣ - إِعْمَالُ ثَانٍ فَاعْتَمِدْهُ وَاطَّرِحْ ... مَنْ يَمْنَعُ الإِعْمَالَ فَهْوَ لَمْ يَصِحّْ
٣٣١٤ - وَأَعْمِلِ المُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ ... مَا قَدْ تَنَازَعَاهُ فِي المَشْهُورِ
٣٣١٥ - حَتْمًا إِذَا كَانَ الذِي قَدْ أُضْمِرَا ... كَفَاعِلٍ أَيْ وَاجِبٌ أَنْ يُذْكَرَا
٣٣١٦ - وَالْتَزِمِ الوِفَاقَ فِي الضَّمِيرِ ... لِظَاهِرٍ فِي الجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ
٣٣١٧ - وَشِبْهِ ذَيْنِ فَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا ... وَالبَعْضُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فَهِمْا
٣٣١٨ - كَـ"يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَا" ... وَ"قَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا"
٣٣١٩ - فَأُعْمِلَ الأَوَّلُ فِي الثَّانِي كَمَا ... أُعْمِلَ ثَانِيٌ بِمَا تَقَدَّمَا
٣٣٢٠ - وَأُضْمِرَ الثَّانِيُ فِي الثَّانِي وَلَا ... مَحْذُورَ فِيهِ لِرُجُوعِهِ إِلَى
٣٣٢١ - مُقَدَّمِ الرُّتْبَةِ ثُمَّ أُضْمِرَا ... فِي الأَوَّلِ الأَوَّلُ ثُمَّ المُضْمَرَا
٣٣٢٢ - مَا ضَرَّهُ التَّقْدِيمُ لِلحَاجَةِ لَهْ ... وَيَمْنَعُ الكُوفِيُّ ذَا فِي المَسْأَلَه
٣٣٢٣ - وَجَوَّزَ الفَرَّاءُ وَالكِسَائِي (¬٣): ... "تَأْتِي وَتُحْسِنُ ابْنَتَا العَلَاءِ"
---------------
(¬١) انظر: الكتاب ١\ ٧٦.
(¬٢) الخلاف في الأولى بالإعمال هي المسألة الثالثة عشرة من مسائل أبي البركات. انظر: الإنصاف ١\ ٧١.
(¬٣) انظر: توضيح المقاصد والمسالك ٢\ ٦٣٨ والدر المصون ٢\ ٥٧٠ والتصريح ١\ ٤٨٥.

الصفحة 298