كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 1)

وجزم به في "الرعاية الكبرى".
وقدم ابن مفلح في "أصوله": أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه، وأطلق الخلاف.
وقال في خطبة "الإرشاد": لا بد من الجواب.
وقال في "إعلام الموقعين" -بعد أن حكى الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها". انتهى.
قلت: انظر كلامه في نشرتنا (٥/ ٢٠٨).
١٤ - وفيه (١١/ ١٩٤ - ١٩٥) أيضًا في مسألة التّمذهب:
"وقال ابن مفلح في "أصوله": وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان.
قلت: قال في "الفروع" -في أثناء "باب شروط من تقبل شهادته"-: وأما لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وعدمه أشهر. انتهى.
قال في "إعلام الموقعين": وهو الصواب المقطوع به.
وقال (١) في "أصوله": عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير.
وقال في "الرعاية الكبرى": يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.
وقيل: بلى.
وقيل: ضرورة.
فإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقًا، أو لم يجد مفتيًا آخر: لزم قوله، وإلا فلا. انتهى.
واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.
وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه (٢).
---------------
(١) أي: ابن مفلح، وكلامه في كتابه "أصول الفقه" (٤/ ١٥٦٢).
(٢) وكذا في "الفروع" (٦/ ٥٧٢)، وعقب هذا عنده: "وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف، وهو موافق لما قاله ابن القيم، وهو الصواب".

الصفحة 238

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text