كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

المبحث الرابع في حكم ختان الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.
[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)،
---------------
(¬١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢).
(¬٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن». اهـ وقال أيضًا في (٥/ ١٤٢): «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن». اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).
(¬٣) المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب». اهـ وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧).
(¬٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): «لا يختن أحد بعد الموت». اهـ
(¬٥) المجموع (١/ ٣٥١).

الصفحة 100