كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

واختيار ابن حزم (¬١).
وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢).

• دليل من قال لا يختن مطلقًا:
التعليل الأول:
قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت.
التعليل الثاني:
قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته.
التعليل الثالث:
قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.
• ويمكن مناقشة هذا التعليل:
بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

• دليل من قال يختن مطلقًا:
الدليل الأول:
قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

الدليل الثاني:
(٢٠٨٨ - ٣٩) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء،
---------------
(¬١) المحلى (مسألة ٦٢٠).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).

الصفحة 101