كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)
• الراجح:
الأقرب أنه لا يختن، لأن الختان كان لمصلحة بدنه، وهو حي، ولا مصلحة من الختان تعود لبدنه بعد موته، وسيبعث يوم القيامة غير مختون، فلا فائدة من ختانه، والله أعلم.
* * *
الصفحة 103
663