كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

[ضعيف جدًّا. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].

• دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:
الدليل الأول:
عموم قوله سبحانه وتعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) [الأنعام: ١١٨].
فلو كان الختان شرطًا لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

الدليل الثاني:
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.
قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (¬١).

الدليل الثالث:
أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: (إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: ٣] ولم يستثن الأقلف.

• دليل من قال بالكراهة:
دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم، فلعلهم حين رأوا أن هذا قول صحابي، ولا يعلم له مخالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله.
• الراجح:
أن ذبيحته حلال، قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) [المائدة: ٥] قال: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري معلقًا (¬٢)،
---------------
(¬١) المغني (٩/ ٣١١).
(¬٢) رواه البخاري معلقًا في كتاب الأطعمة، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

الصفحة 120