كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

والحنابلة (¬١).
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
وقيل: مكروهة.

• دليل من قال بالسنية:
الدليل الأول:
(٢٠٩٤ - ٤٥) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤)، قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): «وهو الصحيح من المذهب».
واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (٨/ ٣٢١). وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي.
(¬٢) جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب». اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب». اهـ.
(¬٣) الإنصاف (٨/ ٣٢١)، وفي الفروع (٨/ ٣٦٢): «وعنه تكره دعوة الختان».

الصفحة 127