كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

مبحث
في أجرة الخاتن
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بذل المال في مقابل الحصول على ما له فيه منفعة مباحة مقصودة جائز شرعًا؟
• يجوز الاستئجار على الختان كما يجوز الاستئجار على قلع الضرس.
• كل الأمور التي تدعو الحاجة إلى فعلها، ولا تحريم فيها يجوز الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة.
[م-٨٣٢] الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (¬١).
وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (¬٢).
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٣١٣).
(¬٢) قال في العقود الدرية من الحنفية (٢/ ١٤١): «وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه».اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥١، ٧٥٢): «وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده».اهـ وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٥٢٧).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم». اهـ

الصفحة 136