كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمنًا فأجرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة (¬١).
* * *
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٣٥١).

الصفحة 137