كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬١).
[صحيح] (¬٢).
فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.
فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم.
الوجه الثاني:
على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» (¬٣).

الدليل الثاني:
(٢١٠٦ - ٥٧) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،
---------------
(¬١) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨).
(¬٢) رجاله كلهم ثقات، وسبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٧٩).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ٨٢).

الصفحة 147