كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

واحدٌ في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (¬٢).
• الراجح من الخلاف:
أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩].
وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨].
* * *
---------------
(¬١) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي». وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٤٢). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.

الصفحة 150