الحلق، اختاره ابن العربي (¬١).
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
• دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:
الدليل الأول:
(٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (¬٣).
الدليل الثاني:
(٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (¬٤).
الدليل الثالث:
(٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
---------------
(¬١) تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦).
(¬٢) المغني (١/ ٦٤)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
(¬٣) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(¬٤) صحيح البخاري (٥٨٩٠).