كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

وقول عند الحنابلة (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

• دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

الدليل الثاني:
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله (¬٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

الدليل الثالث:
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

الدليل الرابع:
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

• دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
---------------
(¬١) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اهـ وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧).
(¬٢) المحلى (مسألة: ٦٢٠).
(¬٣) المجموع (٥/ ١٤١).

الصفحة 163