كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)
ممن يجوز له الاطلاع على عورته جاز له أخذه، وإلا حرم، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والله أعلم.
* * *
الصفحة 165
663