كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها حائل (¬١).
وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة تعين ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاجة. والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) الإنصاف (٢/ ٤٩٥).

الصفحة 167