كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يمنع من كمال استمتاع الزوج بزوجه كترك التنظف فللزوج أن يجبر زوجته على القيام به؛ ولهن مثل الذي عليهن.
• حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به، فكيف إذا أمرها بما هو مشروع.
• للزوج أن يمنع زوجته من التزين بما يتأذى بريحه، كأن يتأذى برائحة الحناء المخضب، فإزالة التفث من باب أولى.
وقيل:
• الوطء لا يقف على تقليم الأظفار، فلا يملك الزوج إجبار زوجته عليه.
• الأظفار إذا لم تطل إلى حد تعافها النفوس لم يجبرها الزوج على أخذها.
[م-٨٤٦] إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل لأحد الزوجين إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:
فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.

الصفحة 189