كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الثاني
في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
• لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.
[م-٨٤٨] اختلف العلماء، هل يستحب في تقليم الأظفار صفة معينة.
فقيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة
---------------
(¬١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٥٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦).
(¬٢) قال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦): «قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة». اهـ
وقال في حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩): «وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر ت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه». اهـ
وقال في كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩): «قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار». اهـ

الصفحة 195