كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث
في كيفية تقليم الأظفار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف.
• التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة.
[م-٨٤٩] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:
فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬١).
وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة (¬٣).
---------------
(¬١) كشاف القناع (١/ ٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
(¬٢) الأنصاف (١/ ١٢٢).
(¬٣) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٣٣٠)، الأنصاف (١/ ١٢٢).

الصفحة 206