كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)
• الراجح:
أن يسير النجاسة معفو عنه مطلقًا؛ إذ لو كان غسله واجبًا لجاء الأمر بغسله، والله أعلم.
* * *
الصفحة 218
663