كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

ابن عبد البر: إنه قول الأكثر (¬١).
وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ورجحه الشوكاني (¬٣).
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (¬٤)،
والمشهور عند الحنابلة (¬٥).
* * *
---------------
(¬١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اهـ
(¬٢) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧).
(¬٣) نيل الأوطار (١/ ١٦٩).
(¬٤) وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ
وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ وقال مثله في روض الطالب (١/ ٥٥١).
(¬٥) قال في كشاف القناع (١/ ٧٧): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا».اهـ
وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٤٤٠): «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ..... )، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٧).

الصفحة 231