الفصل الثاني
في كيفية نتف الإبط
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة، كاستحباب أصلها، يحتاج إلى توقيف.
• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والنتف وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.
• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.
[م-٨٥٥] تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط:
فقيل: له إزالة الإبط بما شاء (¬١).
وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزًا، فالنتف أفضل (¬٢).
تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهذا حاصل إذا زال بأي مزيل.
• دليل من قال بأن السنة النتف:
(٢١٤٨ - ٩٩) استدل بالخبر، فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن
---------------
(¬١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٢): «وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء».اهـ
(¬٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١): «ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز».اهـ وانظر المغني (١/ ٦٤).