كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الوجه الثاني:
قال ابن عبد البر: «ليس في قوله: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف: ٢٩]، دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنًا أو كافرًا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانًا ولا كفرًا» (¬١).
الوجه الثالث:
من الحجة أيضًا قوله تعالى: (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الطور: ١٦].
وقوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر: ٣٨].
ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء.
الوجه الرابع:
قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء: ١٥].
ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك.

• دليل من قال: الفطرة السنة:
الدليل الأول:
(٢٠٥٧ - ٨) ما رواه البيهقي، من طريق حامد بن أبي حامد المقري، حدثنا إسحاق بن سليمان، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.
قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح، عن أحمد بن أبي رجاء، عن إسحاق ابن سليمان اهـ (¬٢).
---------------
(¬١) التمهيد (١٨/ ٨٢).
(¬٢) سنن البيهقي (١/ ١٤٩).

الصفحة 24