كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الأول
حكم قص الشارب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، والصارف هنا ما نقل من إجماع على أن قص الشارب ليس بواجب.
[م-٨٥٨] اختلف الفقهاء في قص الشارب.
فقيل: سنة، وهو عامة الفقهاء (¬١).
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم (¬٢)، وابن العربي والشوكاني (¬٣).
---------------
(¬١) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (٢/ ٥٥٦). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧) والقرافي في الذخيرة (١٣/ ٢٧٩)، والباجي في المنتقى (٧/ ٢٣٢)، والنووي في المجموع (١/ ٣٤٠)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦)، والشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢)، وسيأتي نقل النصوص عنهم في الأدلة إن شاء الله تعالى.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٣٠): «أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب». أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
وذكر ابن عبد البر أن سنن الفطرة كلها سنة مسنونة مجتمع عليها، مندوب إليها، ولم يستنثن منها إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضًا، انظر الاستذكار (٨/ ٣٣٦)، وانظر تفسير الرازي (٤/ ٣٤)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
(¬٢) المحلى (١/ ٤٢٣). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٣٠): «وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض».
(¬٣) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).

الصفحة 241